السيد اليزدي

342

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

مشيه ببدنه فيسقط بموته ؛ لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً . ( مسألة 12 ) : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد ، وقال : إنّها واجبة عليه ، صدّق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره ، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى . ( مسألة 13 ) : لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا ، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها ، فالظاهر « 1 » حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّاً منه ، ومع كونه موسّعاً إشكال « 2 » ، وإن لم تمضِ مدّة يمكن الاستئجار فيها ، وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه - لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان - وجهان « 3 » ، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً اخذ « 4 » حتّى في الصورة الأولى ، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه ؛ إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملّك ذلك المال بدلًا عمّا جعله اجرة ؛ لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت . ( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصيّ الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن

--> ( 1 ) - محلّ إشكال بل منع . ( 2 ) - لا إشكال في وجوب الاستئجار . ( 3 ) - الأقوى عدم الضمان . ( 4 ) - لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته ، أو عامل الورثة كذلك ، لا يبعد عدم جوازالأخذ ، على إشكال خصوصاً في الأوّل .